أ د احمد محمد الخليل
يهدف البحث إلى بيان أحكام التداوي بالأدوية التي يدخل في تركيبها أعيان محرمة شرعا وبينت الدراسة أن مفهوم التداوي بالمحرمات هو:
1- استعمال الأعيان المحرمة طلبا للشفاء من المرض.
2- كما تبين لي من خلال دراسة مسألة حكم التداوي. من حيث هو. أن أقوى الأقوال أنه مباح وتركه توكلا أولى وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله. 3- وتطرقت إلى حكم الاستحالة لارتباطه الوثيق بالموضوع وبينت أن الاستحالة هي تغير العين وانقلاب حقيقتها بحيث تصبح لها حقيقة أخرى.
4 - حيث أن الخمر يدخل ضمن تركيب كثير من الأدوية لذلك تكلمت على حكمه نجاسة وطهارة وتبين لي من خلال الدراسة أن الخمر نجسة معنويا طاهرة حسيا،
5- التداوي بالخمر محرم ولا يجوز مطلقا إلا في حال الضرورة بشرطين:
أ) إذا اضطر المريض إلى دواء فيه مسكر، ولا يجد غيره، وأفاد الأطباء أنه علاج لهذا المريض، متعين ونفعه متأكد، فلا بأس للضرورة.
ب) إذا استهلكت الخمر في الدواء، بحيث لم يبقى لها طعم، ولا رائحة، ولا لون، فهذا يجوز ولو بلا ضرورة، لأنه لم يبقي أثر للخمر.
6- الأقرب أن أبوال الحيوانات مأكولة اللحم طاهرة.
7- الأقرب جواز التداوي بأبوال الإبل وكل حيوان مأكول اللحم.
8- لا يجوز تناول أي جزء من أجزاء الخنزير في حال الاختبار والسعة.
9- ولا يجوز تناوله أيضا في حال الضرورة إلا بشرطين:
أ) أن يثبت نفعها على وجه يقرب من اليقين.
ب) ألا يوجد ما يغني عنها من الأدوية.